قرار رقم 441 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 441 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد،حسين أعطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/3 م، وذلك لحضور معرض ومنتدى العمران حول الاستثمار والتنمية العمرانية، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مفتاح ناجي أبوفاطمة 
  2. السيد، خالد الهادي ميلاد بالحاج 
  3. السيد، طارق علي شنيب 
  4. السيدة، مودة عبد الوهاب عبية 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly