قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 77 لسنة 2022 م، بتمديد خدمة موظفين.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم رقم 21881 المؤرخ في 2022/9/13 م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2022 م، المشار إليه سحبا جزئيا فيما يخص تمديد خدمة السيد، محمد عمر محمد التومي، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.