قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسحب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2022 م، المشار إليه سحبا جزئيا فيما يخص تمديد خدمة السيد، محمد عمر محمد التومي، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly