قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 1613 المؤرخ في 2023/01/10 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1978 المؤرخ في 2023/01/24 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة الأردن، لمدة 5 أيام اعتبارا من 27/ 1/ 2023م، وذلك للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي الذي يضم عدد من الفعاليات من ضمنها الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة العربية للإعلام الالكتروني – إدراج مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية، وهم:
- السيد، منير مفتاح القعود
- السيد، صالح المهدي الحويج
- السيد، ناجي إبراهيم جابر
- السيد، مراد عبد الحميد العيساوي
- السيدة، سمية مصطفى شعبان
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.