قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة الأردن، لمدة 5 أيام اعتبارا من 27/ 1/ 2023م، وذلك للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي الذي يضم عدد من الفعاليات من ضمنها الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة العربية للإعلام الالكتروني – إدراج مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية، وهم: 

  1. السيد، منير مفتاح القعود 
  2. السيد، صالح المهدي الحويج
  3. السيد، ناجي إبراهيم جابر
  4. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي
  5. السيدة، سمية مصطفى شعبان 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly