قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 85,000,000.000 خمسة وثمانون مليون دينارا، لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لإنشاء عدد 10 عشرة مدرجات دراسية مكتملة لكليات جامعة بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly