قرار رقم 44 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:-

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عمر عبدالعزیز بوشاح، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ویُلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly