قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات

التاريخ: 5 يونيو 2025

قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع بأية طريقة كانت على الاتفاقيات التي تحد من سيادة دولة ليبيا على إقليمها البري والبحري والجوي وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية ما لم يؤذن لها بذلك من المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly