قرار رقم 44 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 44 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ محمد على عمر مليطان محرر العقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly