قرار رقم 438 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الثروة البحرية وعضوية:
- السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والنيابات.
- السيد، مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
- السيد، مندوب عن إدارة المتابعة بمجلس الوزراء.
- السيد، مندوب عن مكتب دعم القرار.
مادة 2
تتولى اللجنة تجميع ردود الوزارات والهيئات والجهات التابعة بشأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2021م، وإصداره باللغتين العربية والانجليزية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.