قرار رقم 438 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 438 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الثروة البحرية وعضوية: 

  1. السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والنيابات.
  2. السيد، مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
  3. السيد، مندوب عن إدارة المتابعة بمجلس الوزراء.
  4. السيد، مندوب عن مكتب دعم القرار.

مادة 2 

تتولى اللجنة تجميع ردود الوزارات والهيئات والجهات التابعة بشأن تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2021م، وإصداره باللغتين العربية والانجليزية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly