قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف مؤسسات التعليم العالي الخاص وفروعها التالية عن مزاولة نشاطها :

  1. جامعة المستقبل  زليتن.
  2. جامعة قصر الحكم قصر بن غشير.
  3. كلية المنار للعلوم الطبية طرابلس.

مادة 2 

على مؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية عدم قبول طلبه أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 3 

يناط بإدارة التعليم العالي الخاص تنفيذ ومتابعة المؤسسات الموقوفة بموجب أحكام هذا القرار ، وإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ صدوره.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly