قرار رقم 435 لسنة 2022 م بشأن إلغاء لجنة 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 435 لسنة 2022 م بشأن إلغاء لجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تلغى اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات المعاد تشكيلها بقرار المجلس الرئاسي رقم 300 لسنة 2020 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly