قرار رقم 434 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 434 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير التخطيط المكلف وعضوية: 

  1. السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الديوان
  2. السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية 
  3. السيد، مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء 
  4. السيد، مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة تجميع ردود الوزارات والهيئات بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 م، وإصداره باللغتين العربية والانجليزية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly