قرار رقم 434 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير التخطيط المكلف وعضوية:
- السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الديوان
- السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
- السيد، مدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء
- السيد، مندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
مادة 2
تتولى اللجنة تجميع ردود الوزارات والهيئات بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 م، وإصداره باللغتين العربية والانجليزية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.