قرار رقم 433 لسنة 2022 م بنقل موظف 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 433 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

ينقل السيد، نور الدين عبد الله أبوذينة، الموظف التابع لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly