قرار رقم 433 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
ينقل السيد، نور الدين عبد الله أبوذينة، الموظف التابع لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.