قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد مدة خدمة السيد، عمر عبدالله سعد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية لإنتهاء الخدمة، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة شرط اللياقة الصحية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly