قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار 

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسحب جزئيا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2022 م المشار إليه، فيما قضى به في المادة 1 بنقل ضباط وضباط صف وموظفين الواردة أسمائهم بالكشف المرفق به من التسلسل 71 إلى التسلسل 78.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly