قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2022 م، بنقل ضباط وضباط صف وموظفين وإعادة تعيين موظفين.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21730 المؤرخ في 2022/09/12 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئيا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2022 م المشار إليه، فيما قضى به في المادة 1 بنقل ضباط وضباط صف وموظفين الواردة أسمائهم بالكشف المرفق به من التسلسل 71 إلى التسلسل 78.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.