قرار رقم 430 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 22 مايو 2025

قرار رقم 430 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم 2022/9/28م، وهما.

  1. السيد، وليد احميدة الكاتب.
  2. السيد، محمد علي العمامي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly