قرار رقم 43 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 43 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة التالي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع، اعتبارا من 2023/1/30م:

  1. السيد، جمال الدين مسعود أبونوارة – وكيل وزارة الرياضة 
  2. السيد، ابراهيم ابوبكر المبقع – مدير إدارة الإشراف والشؤون الفنية 
  3. السيد، أكرم رجب السماح – إداري 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly