قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشـأ مركز ع ـام يسمى مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة يتمتع بالشخصية، الاعتباري ـة والذمة المالية المستقلة، و يتبـع وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمركز بمنطقة السواني.

مادة 3

يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة العامة، فيما يتعلق بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، وفقاً لما يلي:

  1. إعادة تأهيل حالات الإعاقة الذهنية البسيطة.
  2. تأهيل وإعادة تأهيل حالات التوحد.
  3. تأهيل وإعادة تأهيل حالات متلازمة داون.
  4. رعاية وتأهيل حالات العلاج الطبيعي.
  5. وللمركز العمل على تقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي والتدريب على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة على أسس عملية وله على وجه الخصوص ما يلي:
  1. وضع الخطط والبرامج المتعلقة، بتأهيل ذوي الإعاقة، في حياة وبيئة المنـاخ النفسي والاجتماعي لهم.
  2. توفير كافة البرامج والأنشطة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام ذوي الإعاقة،بما يمكنهم من ممارسة حياتك الطبيعية ويسهل اندماجهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وتدريبهم على السلوك الاجتماعي المرغوب والمقبول في حياتهم الاجتماعية.
  3. متابعة الاتفاقيات ومحاضر التعاون الفني في مجال التأهيل وإعادة التأهيل للشرائح المستهدفة للمركز مع الدول الشقيقة والصديقة، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وربط علاقات التعاون الإيجابي معهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
  4. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات بـين المركز والجهات المناظرة له في الدولة، وإدخال البيانات الحديثة بما يمكن مـن انسياب وتدفق المعلومات في المواعيد المناسبة، ومتابعة تنفيذها.
  1. تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات ذات العلاقة في الدولة.
  2. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المراكز المماثلة، والمختصة في مجال التأهيل والوقاية في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. توعية المجتمع والعمل على الاكتشاف المبكر لجميع أنواع الإعاقات في مجـال اختصاص المركز.

مادة 4

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة 5

يختص مدير عام المركز برسم السياسات اللازمة لتحقيق أهداف المركز في إطـار التشريعات الصادرة في هذا الخصوص وبما يكفل تحقيق أهداف المركز، ولـه علـى وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة، لتنفيذ قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
  2. متابعة أعمال تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتأكد من تحقيق المستهدفات وتقويمها.
  3. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية، والمالية المنظمة لسير العمل بالمركز.
  4. إعداد مشروعات الميزانية العامة للمركز وإحالتها لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومتابعتها.
  5. إعداد الحساب الختامي للمركز وإحالته لوزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  6. اقتراح النقل داخل الميزانية من باب إلى آخر تبعاً لمقتضيات الحاجة ومصلحة العمل في حدود المبلغ المرصود والمعتمد بالخصوص، على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
  7. توقيع العقود المتعلقة بأنشطة المركز ومعاملاته مع الغير وفقاً للنظم السارية.
  8. إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه على وزارة الشؤون الاجتماعية للاعتماد.
  9. تنفيذ الميزانيات طبقاً للتشريعات النافذة.
  10. تولي صلات المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
  11. الإشراف على العاملين بالمركز، ومتابعة توزيع أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤون الوظيفية طبقاً للتشريعات النافذة. 
  12. تشكيل اللجان الفنية والعلمي ة كلما اقتضت ظروف العمل ذلك وتحديد مهامها ومكافآتها.
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز.
  14. أية اختصاصات أخرى يكلف ا وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاط المركز والخدمات التي يؤديها للغير.
  2. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  3. الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عـدد مـن الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وتقسيمها الفرعية واختصاصاتها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على عرض من مدير عام المركز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

تودع أموال وِإيرادات المركز في حساب مصر في أو أكثر يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالدولة الليبية وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9

يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول ا، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly