قرار رقم 429 لسنة 2008 م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 429 لسنة 2008 م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة: 

قرر 

مادة 1 

يُعاد وفقاً لأحكام هذا القرار تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 2 

صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق استثماري يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويهدف إلى إستثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج توزيع الترويق تنميتها لصالحهم وبما يحقق عوائد لهم تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتنشيط وتفعيل قرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 3 

يكون مركز الصندوق ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء مكاتب أو فروع له داخل الجماهيرية العظمى، كما يجوز إنشاء مكاتب أو فروع للصندوق بالخارج بموافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

للصندوق القيام بجميع أوجه النشاط التي تحقق أهدافه وتعمل على تنمية الموارد التي يديرها ودعم مصالح المستفيدين، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. المساهمة في تنفيذ سياسات برنامج توزيع الثروة، وتشجيع المستفيدين على تنميتها بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
  2. الإنابة القانونية عن المستفيدين فيما يخصص لهم من برنامج توزيع الثروة في إدارة الأموال واستثمارها، وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على تلك الإنابة.
  3. استثمار تلك الأموال وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بما في ذلك التأسيس أو المساهمة في التأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي للشركات والمحافظ المالية والاستثمارية بالداخل والخارج في المجالات المتعلقة بأغراض الصندوق.
  4. المساهمة في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للاستثمارات الأهلية والأجنبية.
  5. التعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها.
  6. تملك العقارات وبيعها وتأجيرها.
  7. المساهمة أو المشاركة في أية مشاريع مالية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، وتمويل المشروعات وإدارتها بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق.
  8. الاقتراض من الغير بما يحقق أغراض الصندوق.
  9. إصدار السندات والتعامل فيها على أي وجه.
  10. الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بعمل أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في الداخل والخارج 
  11. تأسيس أو تملك أسهم الشركات القابضة كليا أو جزئياً.
  12. إدارة الأموال المخصصة للمستفيدين من برنامج توزيع الثروة بالأدوات الاستثمارية الملائمة وله في سبيل ذلك تكوين المحافظ والصناديق الاستثمارية على أن تتضمن الوثائق الاستثمارية بياناً بأسس الإصدار والحقوق والالتزامات 
  13. القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق أغراضه بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 5 

يكون للصندوق مجلس أمناء يمارس اختصاصات الجمعية العمومية المقررة قانوناً، ويتكون من رئيس ونائب له، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة.ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الأمناء قرار من اللجنة الشعبية العامة. 

مادة 6 

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الأمناء، ويتولى رئيس مجلس الإدارة مهام المدير العام.

وتكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في تسيير أعمال الصندوق بما يكفل تحقيق مستهدفات وله على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 7 

يجوز لمجلس الإدارة أن يُشكّل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها.كما يجوز له تكوين لجان من الخبراء الوطنيين وغير الوطنيين للاستعانة بآرائهم ودراساتهم في الموضوعات الداخلة في اختصاصاته.ويتولى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام تسيير العمل بالصندوق والإشراف على شؤون العاملين به وإصدار القرارات المتعلقة بهم، كما يتولى تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة 8 

يكون مجلس إدارة الصندوق هو الجمعية العمومية للشركات القابضة التابعة للصندوق وتكون لجنة إدارة الشركة القابضة المملوكة للصندوق هي الجمعية العمومية للشركات التابعة لها.

مادة 9 

يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر الكانون 

مادة 10 

تكون أموال الصندوق أموالاً خاصة لمستحقيها من المستفيدين، وتتكون موارد الصندوق مما يلي: 

مادة 11 

يفتح للصندوق حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها تودع فيها أمواله بالنقد المحلي و الأجنبي.

مادة 12 

يُعفى الصندوق والشركات المملوكة له من رسم مقابل خدمات التوريد، ومن ضريبتي الإنتاج والاستهلاك ومن رسوم التحاليل ومقابل الخدمات 

مادة 13 

تعمل الشركات التي يؤسسها الصندوق أو يساهم فيها طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي وقوانين الاستثمار وينظم عملها بعقود تأسيس ونظم أساسية.

مادة 14 

يُلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي المشار إليه كما يلغى حكم المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 125 لسنة 1375 و.ر2007 مسيحي المشار إليه، كما يلغى أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly