قرار رقم 428 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 428 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيد، خليفة مختار المعوال، التابع لديوان مجلس الوزراء، حتى بلوغه السبعين سنة بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly