قرار رقم 427 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 427 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد علي الحويج، وزير الإقتصاد والتجارة، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتباراً من 2022/10/5م وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة عشر للمنتدى الاقتصادي العربي التركي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly