قرار رقم 427 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 427 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار لصالح وزارة البيئة، وذلك لتوفير الاحتياجات العاجلة الضرورية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly