قرار رقم 427 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 427 لسنة 1994 م 1423 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يؤذن لكل من الجهات المبينة فيما يلي في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “شركة استقبال وإعادة البث المرئي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليها، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 2
تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في دعم حركة العمل الإعلامي والثقافي بالجماهيرية العظمى، وذلك من خلال استحداث قنوات لإعادة بث البرامج الملتقطة من الفضاء، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج التنفيذية لتحقيقها، ولها على الخصوص ما يلي:

  1. التبشير بعصر الجماهير ونشر الثقافة الجماهيرية والتعريف بمنجزات الفاتح العظيم في شتى المجالات.
  2. التعريف بالحضارة العربية والتراث الإسلامي والدعوة لتحقيق وحدة العرب الكبرى والتصدي للتيارات الهدامة.
  3. إقامة جسور التعاون مع الوسائل الإعلامية المناظرة وإقامة علاقات معها بما يخدم الطرفين.
  4. استقبال وإعادة بث القنوات العربية الدولية.
  5. توفير الأعمال الإذاعية المرئية بما يتناسب مع طبيعة أنشطة القطاعات الأخرى.
  6. بث الإعلان الإذاعي المرئي والبرامج ذات الطابع الإعلامي والوثائقي والترفيهي.
  7. توريد وتوفير المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لإرسال أو التقاط البث الإذاعي وكذا تشغيل وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات إرسال واستقبال البث الإذاعي المرئي لقنوات الشركة.
  8. تقديم جميع الخدمات الإذاعية المرئية عن طريق قنوات الشركة للمواطنين وغيرهم بمقابل مالي طبقاً لما تقرره نظم الرسوم والاشتراكات المعتمدة في الخصوص.
  9. العمل على تطوير نظم البث والاستقبال الإذاعي المرئي في الجماهيرية العظمى.
  10. إعداد وتدريب الأطر الفنية والهندسية اللازمة لنجاح وتطوير برامج عمل الشركة.

مادة 3
تحدد باتفاق الجهات المأذون لها في إنشاء الشركة الأمور الآتية:

مادة 4
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من جمعيتها العمومية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly