قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، علي مفتاح مختار جبريل، الموظف بديوان مجلس الوزراء، باحتساب مدة خبرة سابقة، على الدرجة الوظيفية الثامنة + علاوة، ويكون تاريخ الإستحقاق في 14 يونيو/2022 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly