قرار رقم 426 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار وزير الدفاع رقم 246 لسنة 2022 م.
- وعلى موافقة السيد، رئيس مجلس الوزراء على الطلب المقدم من المعني.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، علي مفتاح مختار جبريل، الموظف بديوان مجلس الوزراء، باحتساب مدة خبرة سابقة، على الدرجة الوظيفية الثامنة + علاوة، ويكون تاريخ الإستحقاق في 14 يونيو/2022 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.