قرار رقم 425 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة/ ناهد نبيل عكاشة.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة/ إبتهال عبد الحكيم الجليدي.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيدتين الآتي ذكرهما، الموظفتان التابعتان لديوان مجلس الوزراء كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين اسمها، وهما:
ت.م | الإسم | الدرجة الوظيفية | تاريخ الإستحقاق |
1 | ناهد نبيل عكاشة | الثانية عشر + 2 علاوات | 2022/02/01م |
2 | إبتهال عبد الحكيم الجليدي | التاسعة + 3 علاوات | 2022/01/01 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.