قرار رقم 425 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظفين 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 425 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيدتين الآتي ذكرهما، الموظفتان التابعتان لديوان مجلس الوزراء كل على الدرجة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين اسمها، وهما: 

ت.مالإسم الدرجة الوظيفية تاريخ الإستحقاق 
1ناهد نبيل عكاشة الثانية عشر + 2 علاوات2022/02/01م 
2إبتهال عبد الحكيم الجليدي التاسعة + 3 علاوات 2022/01/01 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly