قرار رقم 424 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 424 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/3م، وذلك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لوزراء النقل بالاتحاد من أجل المتوسط، ويرافقه في هذه المهمة السيد: السيد، أحمد إبراهيم أبو وذن، رئيس مصلحة النقل البري.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly