قرار رقم 423 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 423 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السادة التالي ذكرهم حتى بلوغه السبعين سنة بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل:

  1. السيد، محمد أحمد إصميدة إمحمد، وزارة التربية والتعليم 
  2. السيدة، زهرة ميلود عبد الله ضو، وزارة التربية والتعليم 
  3. السيد، محمد المعمر العكروت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly