قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون الإيفاد للدراسة والتدريب بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس وزراء القادم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.