قرار رقم 421 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 421 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، الطاهر سالم الباعور، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/9/26م، وذلك لحضور الدورة السابعة والخمسين لتغير المناخ، ويرافقه في هذه المهمة السيد، عبد الفتاح الهادي الشيباني.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly