قرار رقم 421 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء بتاريخ.2022/8/16 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20408 بتاريخ 2022/8/24 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، الطاهر سالم الباعور، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/9/26م، وذلك لحضور الدورة السابعة والخمسين لتغير المناخ، ويرافقه في هذه المهمة السيد، عبد الفتاح الهادي الشيباني.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.