قرار رقم 420 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 420 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوفد السيد/ د.فاخرمفتاح بوفرنت وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/14 م،وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الدولة الليبية والمملكة المتحدة في مجالات العمل وما يتعلق بملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وتفعيل اللقاءات المشتركة مع سوق المال بلندن وبعض الوزارات والمنظمات التي تعتني بمجال التنمية،ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ اباسم حسين إبراهيم < مدير مكتب الوزير ومستشاره الخاص.
  2. السيد/ عصام عبد اللطيف قريع < مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط.
  3. السيد/ عادل منصورعمر < مرافق الوزير.

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly