قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية مشروع 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مشروع المعهد الصحي الخاص بالمعهد القومي للأورام إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال متابعة تنفيذه والإشراف عليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly