قرار رقم 42 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف يورو لصالح وزارة الدفاع لصرفه على تغطية مستحقات الطلبة الدارسين بالخارج على نفقة وزارة الدفاع خصما من مبلغ من الوديعة الخاصة بالوزارة بجمهورية تركيا، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly