قرار رقم 42 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

  1. خليل محمد عمر.
  2. محمد حسين محمد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly