قرار رقم 42 لسنة 2003 م بالإذن في التعاقد مع شركات أجنبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2003 م بالإذن في التعاقد مع شركات أجنبية 

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء في التعاقد مع الشركات الأجنبية المبينة فيما بعد، وذلك لتنفيذ الأعمال الموضحة قرين كل منها:-

  1. شركة الستوم الفرنسية لتنفيذ عدد 3 محطات تحويل جهد 400 ك.ف.بكل من طرابلس – اجدابيا – الجفرة بقيمة إجمالية قدرها 538، 716، 191 مائة وواحد وتسعون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا، وخمسمائة وثمانية وثلاثون دينارا، مقسمة على النحو الآتي: 
  1. شركة كي آي سي الهندية لتنفيذ خط طرابلس – الخمس -سرت بطول 430 كم وبقيمة إجمالية قدرها 686، 041، 87 سبعة وثمانون مليونا، وواحد وأربعون ألفا، وستمائة وستة وثمانون دينارا، مقسمة على النحو التالي:-
  1. شركة ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ خط سرت – اجدابيا – بنغازي بطول 570 كم بقيمة إجمالية 523، 517، 117 مائة وسبعة عشر مليونا، وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وعشرين دينارا، مقسمة على النحو التالي:-
  1. شركة ستيفا التركية لتنفيذ خط سرت – هون – النهر بطول 500 كم بقيمة إجمالية 171، 462، 109 مائة وتسعة ملايين، وأربعمائة واثنين وستين ألفا، ومائة وواحد وسبعين دينارا مقسمة على النحو التالي:-

مادة 2 

يتم تمويل المشروعات المذكورة بنسبة 50% من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و بمراعاة أن تحمل الضرائب على العقود التي تبرم مع الشركات المنفذة، وأن يتم التقيد بنصوص لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 263 لسنة 1430 ميلادية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly