قرار رقم 416 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 105 المؤرخ في 2022/8/30 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21228 المؤرخ 2022/9/05 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/09/20م، وذلك للمشاركة في الدورة العادية 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية 52 لمجلس وزراء العرب، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، منير مفتاح القعود
- السيد، مراد عبد الحميد العيساوي
- السيد، فوزي محمد الغويل
- السيد، إسماعيل محمد رشاد
- السيد، أحمد نزار نبيه
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.