قرار رقم 416 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 416 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/09/20م، وذلك للمشاركة في الدورة العادية 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية 52 لمجلس وزراء العرب، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، منير مفتاح القعود 
  2. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي 
  3. السيد، فوزي محمد الغويل 
  4. السيد، إسماعيل محمد رشاد 
  5. السيد، أحمد نزار نبيه 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly