قرار رقم 414 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 18 أبريل 2025

 قرار رقم 414 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة kontrolmatik لتوريد control monitor المحطة مركز التحكم الوطني المنطقة الغربية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 750,000 سبعمائة وخمسون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly