قرار رقم 412 لسنة 2022 م باعتبار موظفين مستقيلين اعتباريا 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 412 لسنة 2022 م باعتبار موظفين مستقيلين اعتباريا 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعتبر السادة الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 11 إحدى عشر موظفا، مستقيلين اعتباريا طبقا لأحكام المادة 174 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه، وذلك اعتبارا من تاريخ انقطاعهم عن العمل وهم: 

ر.ت الاسم ر.ت الاسم 
1محمد عبد الله محمد أبو عنيزة 2عبد الكريم محمد بن عطية 
3على محمد زيو4عبد السلام ميلاد أبو غرارة 
5عبد الرحمن عبد السلام القماطي6فاطمة إنارة سيدي محمد 
7نصر الدين مفتاح الفرجاني8بشير عبد الله الزياني 
9يوسف رشید عمران حقيق 10علي محمد امبية السويح 
11هيثم السنوسي سالم أحمد 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly