قرار رقم 412 لسنة 2022 م باعتبار موظفين مستقيلين اعتباريا
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 20666 المؤرخ 2022/08/25 م.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الرابع لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ 2022/08/10 م.
قرر
مادة 1
يعتبر السادة الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 11 إحدى عشر موظفا، مستقيلين اعتباريا طبقا لأحكام المادة 174 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه، وذلك اعتبارا من تاريخ انقطاعهم عن العمل وهم:
ر.ت | الاسم | ر.ت | الاسم |
1 | محمد عبد الله محمد أبو عنيزة | 2 | عبد الكريم محمد بن عطية |
3 | على محمد زيو | 4 | عبد السلام ميلاد أبو غرارة |
5 | عبد الرحمن عبد السلام القماطي | 6 | فاطمة إنارة سيدي محمد |
7 | نصر الدين مفتاح الفرجاني | 8 | بشير عبد الله الزياني |
9 | يوسف رشید عمران حقيق | 10 | علي محمد امبية السويح |
11 | هيثم السنوسي سالم أحمد | – | – |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.