قرار رقم 412 لسنة 1993 م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية

التاريخ: 30 يونيو 2025

أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية،

قرر

مادة 1

يكون التنظيم الداخلى لأمانة اللجنة العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية على النحو الوارد في هذا القرار.

مادة 2

يتكون الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضى والثروة الحيوانية مما يلي:

أولاً: أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية

وتتبعه المكاتب الآتية:

  1. مكتب شئون اللجنة.
  2. المكتب القانوني.
  3. مكتب التعاون الفنى.
  4. مكتب حماية الأراضي الزراعية.
  5. مكتب شئون التشاركيات الزراعية.
  6. مكتب شئون الخدمات الزراعية.

ويتولى الإشراف على الهيئات التالية:

  1. الهيئة العامة للمياه.
  2. الهيئات العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
  3. الهيئة العامة للاستيطان الزراعي.
  4. مركز البحوث الزراعية.
  5. المصرف الزراعي.
  6. مركز المعلومات والتوثيق.
  7. المناطق الزراعية.

ثانياً: الإدارات العامة التالية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للإنتاج النباتي.
  3. الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي.
  4. الإدارة العامة للإنتاج الحيواني.
  5. الإدارة العامة للصحة الحيوانية.
  6. الإدارة العامة للغابات والمراعي والتربة.
  7. الإدارة العامة للتعاون والإرشاد والتعليم الزراعي.
  8. الإدارة العامة للشرطة الزراعية.
  9. الإدارة العامة للاستصلاح.
  10. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

مادة 3

تتكون كل إدارة من عدد من الأقسام طبقاً لطبيعة أعمالها، ويجوز بناء على عرض من مدير الإدارة المختص إنشاء بعض التقسيمات الفرعية بالمكاتب والإدارات العامة متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 4

تحدد اختصاصات المكاتب والإدارات العامة والأقسام التابعة لها على النحو المبين في المواد التالية:

مادة 5

المحتويات

مكتب شئون اللجنة

يتولى مكتب شئون اللجنة جميع ما يكلفه به الأمين وعلى الأخص ما يلي:

  1. عرض الموضوعات والمكاتبات والتقارير التي ترد باسم الأمين والتصرف فيها على ضوء تعليماته.
  2. تسجيل القرارات والمنشورات الصادرة عن الأمين فى سجلات خاصة وإعطائها أرقاماً متسلسلة وحفظها في ملفات خاصة.
  3. التحضير لأعمال اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية باللجنة الشعبية العامة، وكذلك اللجان التي يرأسها الأمين أو يشترك فيها.
  4. إعداد مقترح جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وتجميع كل ما يتصل به من مذكرات وبيانات.
  5. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية وإحالتها الى الجهات المختصة بعد اعتمادها.
  6. تنظيم اجتماعات ومقابلات الأمين داخل الأمانة وخارجها وفقاً للتعليمات التي يصدرها.
  7. متابعة المسائل المحالة إلى الأجهزة التابعة للأمانة التي يكلف بها الأمين.
  8. متابعة المسائل المحالة من الأمين إلى اللجنة الشعبية العامة أو الأمانات والجهات العامة الأخرى.

مادة 6

المكتب القانوني

يتولى المكتب القانوني تقديم المشورة وإبداء الرأى في المسائل القانونية وعلى وجه الخصوص ما يلى:

  1. إعداد الرأى القانونى فى المسائل التي تحال إليه من الأمين أو الكاتب العام أو مديري الإدارات العامة وما في حكمهم.
  2. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالزراعة.
  3. مراجعة العقود التي تخص الأمانة والهيئات التي تتبعها أو تشرف عليها.
  4. صياغة ومراجعة المذكرات التي يطلبها الأمين للعرض على الجهات المختصة.
  5. الاتصال بالإدارة العامة للقانون وإدارة القضايا وذلك لبحث المسائل القانونية المتعلقة باختصاص الأمانة أو الهيئات التابعة لها.
  6. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف الأمين بحضورها لإبداء وجهة نظر الأمانة من الناحية القانونية.
  7. متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الأمانة في هذا الشأن.

مادة 7

مكتب التعاون الفني

يختص مكتب التعاون الفنى بالقيام بالاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الزراعة والعمل على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات كما يختص بمتابعة الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويتكون من:

  1. وحدة متابعة الاتفاقيات.
  2. وحدة المعلومات والاتصال.

أولاً: وحدة متابعة الاتفاقيات وتتولى ما يلى:

  1. متابعة تنفيذ ما يخص القطاع الزراعي من الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى بالتنسيق مع الإدارات العامة بالأمانة.
  2. تلقى عروض التدريب والبرامج التي تقدمها المنظمات الدولية والدول الأخرى وإحالتها إلى الإدارات المختصة بالأمانة وذلك للاستفادة من هذه البرامج والعروض.
  3. الإعداد للقاءات والاجتماعات والزيارات المترتبة على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول.

ثانياً: وحدة المعلومات والاتصال وتتولى ما يلى:

  1. حصر جميع المنظمات والمؤسسات والهيئات العربية الدولية ذات العلاقة بالزراعة سواء تلك التي تتمتع فيها الجماهيرية بعضوية كاملة أو تحضرها بصفة مراقب، وتجميع المعلومات والبيانات والإحصائيات عنها.
  2. متابعة قرارات مجالس تلك المنظمات والمؤسسات والهيئات وبرامجها وإمكانية الاستفادة منها في تنمية الزراعة وإحالتها إلى الإدارات العامة بالأمانة.
  3. متابعة مساهمة الجماهيرية فى تلك المنظمات والمؤسسات والهيئات ومواعيد تسديدها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  4. تنظيم المشاركة فى المؤتمرات والندوات والاجتماعات الخاصة بالزراعة.

مادة 8

مكتب حماية الأراضي الزراعية

يختص مكتب حماية الأراضي الزراعية بما يلى:

  1. مراجعة المستندات والتقارير التي ترد من مكاتب الخدمات الزراعية واللجان المختصة بالكومونات فيما يتعلق برفع الصبغة الزراعية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 92 م بشأن حماية الأراضى الزراعية والتشريعات الزراعية الأخرى.
  2. دراسة توصيات لجان المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية المشكلة بموجب القانون رقم 155 لسنة 70 م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتعديلاته، وذلك بمراجعة تلك التقارير قبل عرضها على الأمين ومدى مطابقتها للقانون.
  3. البت في الحالات التي تتطلب قطع أو استبدال أو استثمار الأشجار وفق الطلبات التي تقدم بالخصوص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة المختصة وطبقاً للتشريعات النافذة.
  4. القيام بالزيارات الميدانية للأراضي المطلوب رفع الصبغة الزراعية عنها متى كانت الحاجة إلى ذلك، لتحقيق ما ورد من إيضاحات بالطلبات المقدمة لهذا الغرض.
  5. دراسة الطلبات التي تقدم بخصوص تسوية الأراضي أو استصلاحها الخالية من الغابات العامة وذلك من قبل المواطنين.
  6.  دراسة الطلبات التي تقدم بخصوص تقسيم الأراضي الزراعية للأغراض المختلفة.
  7. مخاطبة التسجيل العقارى والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات القانونية طبقا لنص قانون حماية الأراضي الزراعية رقم 15 لسنة 1992م وغيره من التشريعات النافذة ذات العلاقة.
  8. المشاركة باللجان المختصة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد الأراضي المعدة للبناء داخل مخططات المدن والقرى وكذلك اقتراح الرأى الفنى في المخططات الجديدة المقترحة.
  9. دراسة الطلبات التي تقدم من الجهات العامة لرفع الصبغة الزراعية عن مواقع إقامة المشاريع العامة على الأراضى الزراعية والتي يتم تحديدها واختيارها عن طريق لجان اختيار مواقع المشاريع العامة.
  10. كافة الاختصاصات المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية والمزارع تنفيذا لأحكام التشريعات الصادرة بحماية الأراضى الزراعية وإبلاغ إدارة الشرطة الزراعية عنها.
  11. ما يكلفه به الأمين من أعمال.

مادة 9

مكتب شئون التشاركيات الزراعية

يتولى مكتب شئون التشاركيات الزراعية مايلي:

  1. دراسة طلبات التمليك وإقامة التشاركيات الزراعية والتحول للإنتاج.
  2. القيام بالزيارات الميدانية للمواقع الإنتاجية والخدمية التي يتقرر تمليكها.
  3. اقتراح مجالات وخطة التحول للإنتاج الزراعي والتشاركيات الزراعية.
  4. دراسة طلبات إقامة التشاركيات الزراعية.
  5. مراجعة إعداد الإجراءات اللازمة لمنح تراخيص إقامة التشاركيات الزراعية.
  6. المشاركة في حصر وتقييم الوحدات الاقتصادية الزراعية التي يتقرر تمليكها.
  7. متابعة شئون التشاركيات الزراعية.
  8. إعداد السجلات والملفات لعقود تمليك الوحدات الاقتصادية الزراعية التي يتم تمليكها.
  9. متابعة المواضيع المحالة من الأمين أو الكاتب العام أو الجهات الأخرى وذلك بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتشاركيات الزراعية والتحول نحو الإنتاج.
  10. حضور الاجتماعات واللجان التي يكلفه بها الأمين أو الكاتب العام.
  11. إعداد ومراجعة عقود تمليك الوحدات الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة وكذلك المشاركة فى متابعة تحصيل قيمة الوحدات الاقتصادية التي يتم تمليكها.
  12. عرض المواضيع الخاصة بشئون التشاركيات الزراعية على الأمين بعد إبداء الرأى بشأنها.
  13. التحضير لأعمال اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة تقييم وتمليك الوحدات الإنتاجية الزراعية واقتراح جدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
  14. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة تقييم وتمليك الوحدات الإنتاجية الزراعية.
  15. أية أعمال أخرى يكلفه بها الأمين.

مادة 10

مكتب شئون الخدمات الزراعية

ويختص بمايلي:

  1. تلقى التقارير والبيانات الواردة من اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية الأساسية والتعليق عليها وإحالتها للجهات ذات العلاقة.
  2. تجميع محاضر اجتماعات اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على الأمين ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  3. متابعة الإجراءات والموضوعات المتعلقة بنشاط اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمساعدة فى إنجازها وذلك بما يكفل حسن سير العمل بها.

مادة 11

الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بإعداد الخطط والبرامج لقطاع الاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية على ضوء قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية ومتابعة تنفيذها والعمل على توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع كما تختص بشئون التخريط الزراعى وإعداد برامج التدريب وتنظيم وإقامة الدورات التدريبية في مجال عملها.

وتتكون من الأقسام التالية:

  1. قسم الإحصاء والتخطيط.
  2. قسم المتابعة.
  3. قسم التخريط الزراعي.

أولاً: قسم الإحصاء والتخطيط،

يختص القسم بإعداد الخطط والبرامج للقطاع على ضوء قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وقرارات اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية، كما يختص بإجراء التعديلات والإضافات على خطة التحول للقطاع وفقاً للقرارات الصادرة بالخصوص وذلك كله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كذلك يختص بإجراء التقييم السنوى لمستهدفات خطة التحول، والمشاركة في تقسيم البرامج والمشاريع الزراعية ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ وتقديم المشورة الفنية في مجال التخطيط الزراعي.

يختص القسم بوضع البرامج الإحصائية لإجراء التقديرات والتوقعات الخاصة بالأنشطة الزراعية، ووضع البرامج الخاصة بإجراء الدراسات الإحصائية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتحليل وتلخيص ونشر نتائجها ومؤشراتها، وكذلك تطبيق تقنية الاستشعار عن بعد لتقدير المساحات المزروعة الموسمية ومساحات المراعي والغابات واستخدام الحاسوب في تبويب وتصنيف وتحليل وتخزين المعلومات الإحصائية، مع تقديم المشورة الفنية فيما يخص إعداد وتنفيذ البرامج الإحصائية الزراعية بالمناطق المختلفة بالجماهيرية. وكذلك إعداد ومراجعة وتحديث وإصدار النشرات الإحصائية الزراعية المختلفة.

ثانياً: قسم المتابعة،

يختص قسم المتابعة بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعدة ومتابعة تنفيذ المشروعات الزراعية وإعداد تقارير دورية بشأنها من واقع المعلومات الواردة للقسم والزيارات الميدانية، وإبراز المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل سواء خلال مرحلة التنفيذ أو التشغيل واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، وكذلك متابعة الشركات والمنشآت الوطنية والمشتركة التي تتبع القطاع سواء فيما يتعلق بنشاطها وتنفيذها للخطط المرسومة لها والتأكد من تحقيقها لأهدافها وأدائها لمسئولياتها وتنفيذها للتشريعات النافذة.

كما يختص هذا القسم بعرض وتوزيع التقارير والمكاتبات الواردة من الجهات المختلفة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.

ثالثاً: قسم التخريط الزراعي،

يختص القسم بالقيام بالدراسات اللازمة لحصر الموارد الطبيعية من تربة ومياه ومناخ وغطاء نباتى والخرائط والصور الجوية المتوفرة، كما يختص بإجراء الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتنمية الزراعية، وكذلك الوصول الى إنتاج خرائط زراعية إنتاجية للأراضي بهدف تحديد نوعية مستوى الإنتاج الزراعي بطريقة عملية وعملية مناسبة لتحقيق السياسات والمخططات الزراعية، كما يختص بتخزين كافة الدراسات والمستندات والمعلومات والبيانات والخرائط والوثائق التي يتم تجميعها وإنتاجها بطريقة علمية آلية منتظمة حتى يمكن الاستفادة منها متى دعت الحاجة الى ذلك، وكذلك تزويد أجهزة الأمانة والجهات العامة بالمعلومات والمستندات الفنية والخرائط المتوفرة بالقسم.

كما يختص القسم بالمشاركة فى إعداد الدراسات والمواصفات الفنية والتصاميم والرسومات للأعمال الهندسية والمساحية الخاصة بالمشاريع وعقود الأعمال الزراعية، وكذلك مراجعة واعتماد الدراسات والأعمال المساحية والمستندات الفنية المقدمة من المكاتب الاستشارية والخاصة بالمشاريع الزراعية المتكاملة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والمشاركة في دراسة النواحى الفنية لعروض الشركات والهيئات المنفذة، مع تقديم المشورة الفنية للأجهزة التنفيذية التابعة للأمانة فيما يتعلق بالشئون الهندسية والمساحية كذلك القيام بأعمال الرفع المساحى للأراضي والمزارع العامة والمنشآت في حدود إمكانيات القسم.

مادة 12

الإدارة العامة للإنتاج النباتي

تختص الإدارة العامة للإنتاج النباتى باقتراح ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية وتحسين محاصيل البستنة من فاكهة وخضر ونخيل وزيتون ونحل ونباتات زينة واقتراح الشئون المتعلقة بزيادة وتحسين محاصيل الحبوب والبقوليات والأعلاف في كافة المساحات المروية والبعلية ووضع البرامج العلمية اللازمة لتنفيذها بما يحقق الاكتفاء الذاتى من هذه المواد، كما تختص بالقيام باختيار الآلات والمعدات الزراعية بالتعاون مع الجهات الأخرى ومنح الإذن بإدخالها أو استخدامها على ضوء ملائمتها للظروف البيئية المحلية.

وتتكون من الأقسام الآتية:

  1. قسم تنمية وتحسين المشاتل والفاكهة.
  2. قسم تنمية وتحسين المحاصيل والخضروات.
  3. قسم تنمية وتحسين النحل.

أولاً: قسم تنمية وتحسين المشاتل والفاكهة ويتولى مايلي:

  1. اقتراح الخطط التنفيذية لتطوير المشاتل ومزارع الأصول والأمهات وتنمية وتحسين إنتاج الفاكهة والزيتون والنخيل.
  2. وضع البرامج اللازمة لسد احتياجات البلاد من بذور وشتلات الفاكهة وفسائل النخيل وقرم الزيتون ونباتات الزينة وثمار الفاكهة والتمور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة تنفيذ برامج تنمية محاصيل الفاكهة والزيتون والنخيل وكيفية معالجة ما قد يعترضها من مشكلات وصعوبات والتغلب عليها.
  4. العمل على إدخال ونشر الأصناف والأصول التي يتم تقييمها واعتمادها بالتعاون مع الجهات المختصة.

ثانياً: قسم تنمية وتحسين المحاصيل والخضروات ويتولى مايلي:

  1. اقتراح الخطط اللازمة لإنتاج أكبر قدر من المحاصيل الحقلية حبوب بقوليات – أعلاف وصولا الى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي في هذه المنتجات ووضع البرامج العلمية لزيادة وتحسين الإنتاج في كافة الحقول المروية والبعلية.
  2. المساهمة في وضع المخططات والبرامج الخاصة بمشاريع إنتاج المحاصيل الحقلية بما يكفل حسن إدارتها وتحقيق مستهدفاتها والمشاركة في وضع الدراسات الخاصة بإنشاء مشروعات جديدة وتحديد مستهدفات الإنتاج السنوية.
  3. وضع البرامج اللازمة لسد احتياجات البلاد من محاصيل وبذور الخضر وتحديد المواصفات الفنية لبذور الخضروات والمساهمة في تحديد كيفية توزيعها.
  4. اقتراح البرامج اللازمة لتنظيم وتطوير زراعة محاصيل الخضر تحت الأغطية والصوبات وكذلك وضع الشروط الفنية والضوابط اللازمة لإنتاج شتلات الخضر داخل الصوبات والإشراف عليها ومتابعتها.
  5. تحديد الاحتياجات السنوية من البذور المحسنة ووضع المواصفات الفنية لها سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. المشاركة في تحديد أسعار بيع وشراء البذور المحسنة وفائض الإنتاج للمحاصيل الحقلية والمشاركة مع الجهات المختصة لتوعية المزارعين بأتباع الأساليب الحديثة لزراعة المحاصيل الحقلية لرفع معدلات الإنتاج.
  7. المساهمة في وضع المواصفات الفنية لتنظيم وتطوير صناعة وتركيب الصوبات البلاستيكية والزجاجية والإشراف عليها ومتابعتها وكذلك الإشراف على العمليات الخاصة باستيراد بذور الخضروات وتصدير محاصيل الخضر.
  8. تحديد أصناف وكميات تقاوى البطاطس التي تورد من الخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ثالثاً: قسم تنمية وتحسين النحل ويتولى مايلي:

  1. اقتراح الخطط التنفيذية لتنمية وتحسين النحل ومتابعتها.
  2. الإشراف على إدخال ونشر سلالات النحل الملائمة للظروف المحلية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
  3. اقتراح التشريعات اللازمة والبرامج العملية لحماية النحل والمناحل ومنتجاتها.
  4. اقتراح تشريعات تنظيم عملية استيراد معدات وأدوات ومستلزمات النحل.
  5. تحديد الاحتياجات الموسمية والسنوية لمستلزمات النحل حسب التربة المتبعة محلياً بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. وضع مقترحات لتنظيم وتحسين مراعى النحل وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. وضع الخطط والبرامج اللازمة لسد حاجة البلاد من منتجات نحل العسل.
  8. وضع البرامج اللازمة لتشجيع المزارعين على تربية النحل.
  9. اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

مادة 13

الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعي

تختص الإدارة العامة للوقاية والحجر الزراعى بشئون الحجر الزراعي والمبيدات ومكافحة الجراد وغيره من الحشرات الضارة واقتراح برامج تدريب العاملين في هذا المجال.

وتتكون من الأقسام الآتية:

  1. قسم الوقاية والمبيدات.
  2. قسم الحجر الزراعي.
  3. قسم الجراد الصحراوى.

أولاً: قسم الوقاية والمبيدات،

يختص قسم الوقاية والمبيدات بمتابعة الأعمال الوقائية في مختلف المناطق وتقديم المشورة الفنية والإشراف الفنى على حملات المكافحة، كما يقوم بالمراقبة الصحية لإنتاج الشتول داخل البلاد، وإصدار شهادات بالخصوص وذلك بالتنسيق مع الأقسام الأخرى بالإدارة، كما يختص بمتابعة المبيدات القديمة من حيث استمرارية فعاليتها في مقاومة الآفات ومتابعة ما يستجد من تطور فى استخدام المبيدات في العالم، ويقوم بتسجيل المبيدات الحديثة وكذلك تحديد احتياجات الجماهيرية من المبيدات كمياتها، أنواعها.

ثانياً: قسم الحجر الزراعي،

يتولى قسم الحجر الزراعى الإشراف والمتابعة على جميع مكاتب الحجر الزراعي المتواجدة على نقاط الدخول، البرية والبحرية والجوية، وتقوم هذه المكاتب بالتفتيش على الواردات والصادرات الزراعية والسماح بإدخالها وإخراجها عند التأكد من سلامتها وخلوها من الآفات والأمراض طبقا لقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: قسم الجراد الصحراوى،

يختص قسم الجراد الصحراوى بأعمال المكافحة والاستكشاف لأسراب الجراد الصحراوى فى جميع مناطق الجماهيرية وذلك من خلال مكاتب الجراد الصحراوى التابعة للإدارة وكذلك المشاريع الزراعية بهذه المناطق كما يقوم هذا القسم بالتنسيق والتعاون مع دول المغرب العربى فى مجال مكافحة الجراد الصحراوى.

مادة 14

الإدارة العامة للإنتاج الحيواني

تختص الإدارة العامة للإنتاج الحيوانى باقتراح الخطط المتعلقة بتحسين وتنمية الإنتاج الحيواني والإشراف على حسن تنفيذها وذلك بما يحقق أكبر قدر ممكن من المنتجات في هذا القطاع، وكذلك تقديم الخدمات الضرورية في مجال الإنتاج الحيواني للمواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تختص بالإشراف على كل من مشروع تربية الدواجن والأبقار ومشروع الإبل والأغنام واللجنة الفنية للأحياء البرية ومركز التلقيح الصناعي.

وتتكون من القسمين الآتيين:

  1. قسم تربية الحيوان.
  2. قسم التغذية والمختبرات.

أولاً: قسم تربية الحيوان ويتولى ما يلى:

  1. تحديد أفضل وأنسب طرق تربية الحيوان من حيث الخصائص الوراثية ومدى مطابقتها للظروف البيئية المحلية.
  2. إعداد نشرات فنية إرشادية عن تربية الدواجن والأبقار والأغنام والإبل وغيرها.
  3. إعداد المواصفات الفنية والتربوية والشروط اللازمة لاستيراد مختلف الحيوانات والدواجن.
  4. تحديد احتياجات الجماهيرية من بيض التفريخ ودجاج البيض المراد استيرادها من الخارج.
  5. المشاركة فى إعداد خطط التحول وتحديد احتياجات الجماهيرية السنوية من اللحوم والألبان وبيض المائدة.
  6. المشاركة في الدراسات المختلفة ذات العلاقة بالإنتاج الحيواني مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  7. تجميع الإحصائيات ومتابعة عمليات الإنتاج بالمشاريع العامة المختلفة.
  8. إعداد التقارير الفنية عن حركة الإنتاج الحيوانى بالمحطات والمشاريع المختلفة.
  9. إعداد تقارير المتابعة والتقارير السنوية وغيرها من التقارير الخاصة بأعمال الإدارة العامة للإنتاج الحيوانى والمشاريع التي تشرف عليها.

ثانياً: قسم التغذية والمختبرات ويختص بما يلى:

  1. إجراء التحاليل لعينات الأعلاف والمواد الخام المختلفة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
  2. إجراء التحليل الكيميائي لنباتات المراعى بالجماهيرية وتحديد قيمتها الغذائية.
  3. تحديد المقررات اليومية من العلائق للحيوانات المختلفة وكذلك تحديد احتياجات الجماهيرية من الأعلاف المختلفة.
  4. المشاركة في إجراء التجارب والدورات التدريبية وغيرها من النشاطات التي لها علاقة بتغذية الحيوان.
  5. إصدار الشهادات الرسمية لتحليل الأعلاف على اعتبار أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالرقابة على الأعلاف بالجماهيرية.

مادة 15

الإدارة العامة للصحة الحيوانية

تختص الإدارة العامة للصحة الحيوانية بوضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق أهداف السياسة العامة فى مجال الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ومتابعة تنفيذها وكذلك وضع الخطط والبرامج الخاصة بمسح الأمراض الحيوانية واستئصالها بما في ذلك البرامج الخاصة بوقاية وعلاج الحيوانات والدواجن ومكافحة الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، واقتراح سياسة إقامة المستوصفات ونقاط الخدمات البيطرية بالمناطق.

وتتكون من الأقسام الآتية:

  1. قسم التحاليل والمختبرات البيطرية.
  2. قسم الأدوية والمعدات البيطرية.
  3. قسم المحاجر البيطرية والسلخانات.

أولاً: قسم التحاليل والمختبرات البيطرية، ويختص بما يلى:

  1. إجراء الاختبارات الشخصية والبحثية للأمراض الحيوانية المختلفة بما في ذلك الأمراض المشتركة.
  2. القيام بمسح شامل لأهم الأمراض الحيوانية بالجماهيرية وذلك وفق البرامج المحددة وفي نطاق ما تقرره الإدارة.
  3. العمل على توفير الاحتياجات المختبرية البيطرية من عناصر فنية متخصصة ومعدات وأجهزة ومواد كيماوية وبيولوجية بما يمكن المختبرات من تأدية واجباتها.
  4. وضع الخطط والبرامج الخاصة بأعمال المختبرات البيطرية والإشراف على تنفيذها بطريقة تكفل القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
  5. إعداد برامج التقصى الحقلي لربط المختبرات البيطرية بالحقل.
  6. إعداد برامج التدريب للعناصر الفنية على أعمال المختبرات والإشراف على تنفيذها بما يرفع من مستوى وكفاءة هذه العناصر.
  7. العمل على إنتاج اللقاحات والأمصال طبقاً للإمكانيات ودراسة فاعلية اللقاحات والأمصال المنتجة محلياً والمستوردة.
  8. الإشراف على المختبرات ووحدات التشخيص بالمناطق والعمل على تنميتها والتوسع فيها بما يتناسب مع الكثافة الحيوانية.
  9. إعداد التقارير الدورية وغيرها المتعلقة بنشاطه.

ثانياً: قسم الأدوية والمعدات البيطرية ويختص بما يلى:

  1. توفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية اللازمة لأعمال الوقاية والعلاج البيطري بالمناطق وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. تقديم الرأى والمشورة الفنية لمشاريع الإنتاج الحيواني فيما يتعلق بالأدوية والمعدات واللقاحات البيطرية ومساعدتها فى الحصول على احتياجاتها من هذه المواد.
  3. إعداد المواصفات والشروط الخاصة بعطاءات الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية.
  4. دراسة عروض الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية وترسيتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  5. متابعة حركة صرف الأدوية واللقاحات والمعدات البيطرية على مستوى الجماهيرية.
  6. اقتراح إنشاء مخازن مركزية وفرعية للأدوية واللقاحات والمستلزمات بما يضمن سلامة عمليات التخزين حسب الأسس والقواعد العلمية والفنية بهذا الخصوص.
  7. التقصى الحقلى وتقديم فعاليات الأدوية واللقاحات البيطرية.
  8. الترشيد في استعمال الأدوية واللقاحات البيطرية.
  9. تسجيل الأدوية واللقاحات التي يسمح بتداولها داخل الجماهيرية.
  10. تحضير بعض المركبات الدوائية البيطرية كالمراهم والمحاليل والدخول في تصنيع وتركيب الأدوية طبقاً للأمكانيات الفنية والمادية المتاحة.
  11. السماح لذوى الاختصاص بتداول وبيع الأدوية والمستلزمات البيطرية ووضع الضوابط والأسس الخاصة بذلك فى نطاق ما تقرره الإدارة والجهات المختصة.

ثالثاً: قسم المحاجر البيطرية والسلخانات ويختص بما يلى:

  1. وضع الشروط الخاصة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها والإشراف على تنفيذها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  2. تسيير المحاجر البيطرية لمراقبة الحيوانات ومنتجاتها المستوردة بما يكفل عدم تسرب أية أمراض حيوانية معدية من الخارج إلى داخل البلاد.
  3. مراقبة الوضع المرضى فى الدول الأخرى ذات العلاقة مع الجماهيرية عن طريق النشرات الدولية فى الخصوص.
  4. إعداد التقارير والنشرات حول تحرك الأمراض الحيوانية المعدية تمكينا للإدارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الأمراض وتبادل المعلومات عنها مع الدول الأخرى التي ترتبط مع الجماهيرية بعلاقات تجارية أو جغرافية.
  5. الإشراف الفنى على المذابح والسلخانات فى مجال كشف اللحوم للوقوف على المستوى المرضى فى المذبوحات من ناحية، ولضمان سلامة هذه المنتجات للاستهلاك البشرى من ناحية أخرى.
  6. مراقبة المنتجات الحيوانية المستوردة في الأسواق والمحلات العامة للتأكد من دخولها شرعياً وإجراء الكشف الصحى عليها.

مادة 16

الإدارة العامة للغابات والمراعي والتربة

تختص الإدارة العامة للغابات والمراعي والتربة بتنمية وتطوير الغابات والمراعي وإدارة شئونها ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية مشاريع الغابات والمراعى ومقاومة انجراف التربة وحمايتها وإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الجديدة، والإشراف على برامج دراسة وتصنيف التربة وتخريطها.

وتتكون من الأقسام الآتية:

  1. قسم الغابات.
  2. قسم المراعي.
  3. قسم التربة.

اولا: قسم الغابات

ويختص بما يلى:

  1. الاهتمام بتطوير وتحسين انتاج شتول الغابات.
  2. تحديد المناطق القابلة للتشجير وتحديد الأنواع الملائمة لكل منطقة واولويات التشجير واقتراح البرامج التنفذية لاكثار هذه الأنواع واستزراعها في المناطق المحددة لها.
  3. متابعة عمليات تجميع البذور والأشراف على توزيعها للمناطق الملائمة لكل نوع.
  4. وضع البرامج اللازمة لتنمية وتطوير الغابات وحمايتها واستثمارها بالتعاون مع الجهات المختصة وفقاً للطرق والاساليب المدروسة، وفي اطار التشريعات النافذة.
  5. اعداد الدراسات المتعلقة بزيادة القدرة الانتاجية لاشجار الغابات بما يؤدى للوصول الى تطوير تركيبها النباتي واستثمارها.
  6. تخريط الغابات والمراعى الطبيعية والاصطناعية وحصرها وتوثيقها ميدانيا ومكتبياً وعقارياً.
  7. وضع البحوث والدراسات والبرامج الخاصة باعداد وتدريب الكوادر الفنية في مجالات العمل المختلفة للرفع من مستوى الأداء.
  8. التعريف بظاهرة التصحر وتقدير أثارها وابعادها وتقييمها ووضع البرامج اللازمة للحيلولة دون استفحالها وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المختصة.
  9. وضع الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير طرق تثبيت الرمال وتصنيف المناطق المتصحرة تمهيدا لمكافحة التصحر بها وعلاجها واعادة التوازن البيئي بها.
  10. الاستفادة من الخبرات العربية والدولية فى مجال مكافحة التصحر.

ثانيا: قسم المراعي

ويختص بما يلى:

  1. تحديد المناطق القابلة لتنمية وتحسين المراعى الطبيعية وبرمجة دراسة تنميتها واستثمارها واعداد خرائط لها فى ضوء ما يتم من دراسات لتحسين الغطاء النباتي للمرعى ومسوحات الغطاء النباتي الرعوى.
  2. تحديد الطاقة الرعوية بمختلف مناطق المراعى واقتراح البرامج المؤدية لتطوير معدلاتها الانتاجية بما يؤدى الى وضع سياسة علمية لاستثمار المراعي عن طريق دورات رعوية محددة فى ضوء الأمكانيات الطبيعية المتاحة ومعدلات النمو وبرامج التنمية وتطويرها وصولا الى الانتاج الدائم المستمر في اطار برنامج محدد للحماية والأستثمار.
  3. دراسة وحصر الموارد الطبيعية.
  4. الدراسة البيئية المتعلقة بالموارد الطبيعية المتجددة والمتاحة للاستعمال.
  5. تحديد الأساليب العلمية المتعلقة بتطوير وتنمية المراعي الطبيعية والتي تتركز في الآتى:
  1. أعداد الدراسات المتعلقة بتحديد القيمة الرعوية لنباتات وشجيرات وأشجار المراعي وتحديد برامج اكثارها واستزراعها ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص.
  2. التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع مقترحات برامج تطوير واستغلال موارد المياه السطحية والجوفية بأرض المراعى بغرض تنمية تلك الموارد وحسن استغلالها.
  3. وضع البرامج الخاصة باعداد وتدريب الكوادر الفنية في مجال المراعي المختلفة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  4. تبادل المعلومات والبيانات الفنية والخبرات في مجال المراعي وتوثيق الصلة مع الهيئات والمؤسسات المختلفة فى اطار الخطط العامة المعتمدة لهذا المجال.

ثالثا: قسم التربة

ويختص بما يلى:

  1. وضع الأسس العامة والبرامج الخاصة بحصر وتصنيف التربة والاشراف على تنفيذها وتقييمها ومتابعة تطبيقها.
  2. اجراء الدراسات الميدانية لموارد التربة واختيار أساليب الدراسة المناسبة واعداد التقارير والخرائط الخاصة بها.
  3. تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالدراسات المختلفة وربطها بما يستحدث ووضعها في الصورة المناسبة لخدمة مستهدفات التنمية والتحول.
  4. وضع الخطط والبرامج التنفيذية لحل مشاكل التعرية والانجراف بمختلف المناطق الزراعية وتحديد البرامج الكفيلة بتحسين استعمالات الأرض الزراعية.
  5. اعداد المواصفات الخاصة لمقاومة الانجراف والتعرية والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
  6. اجراء الدراسات المتعلقة ببرامج التسميد بناء على نتائج دراسات مختلف درجات التربة وتحديد البرامج الكفيلة برفع القدرة الانتاجية في ضوء موارد التربة.
  7. اقتراح البرامج الكفيلة بتحسين خواص التربة وصيانتها من التعرية والتصحر والتلوث والاجهاد ووضع الأسس والضوابط لاستعمالات التربة وفقاً للأستغلال الأمثل من خلال الموارد الطبيعية المتاحة وعدم الاخلال بالتوازن البيئي.
  8. المساهمة في تنظيم عمليات استغلال الأراضي الهامشية بما يضمن الحد من تصحرها.
  9. العمل على نشر مقاومة ظاهرة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة للاستعمال وخاصة التربة والغطاء النباتي.
  10. الدراسات المؤدية للاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وخاصة التربة والغابات والمراعي.

مادة 17

الادارة العامة للتعاون والارشاد والتعليم الزراعي

تختص الادارة العامة للتعاون والارشاد والتعليم الزراعي باقتراح الخطط المتعلقة بالارشاد الزراعي ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وكذلك الاشراف على شئون الجمعيات التعاونية الزراعية، كما تختص بالاشراف على المعاهد الزراعية ومراكز التدريب.

وتتكون من الأقسام الآتية:

  1. قسم التعاون الزراعي.
  2. قسم الارشاد والاعلام الزراعي.
  3. قسم التعليم والتدريب الزراعي.

اولا: قسم التعاون الزراعي

ويتولى ما يلى:

  1. متابعة تنفيذ القانون رقم 46 لسنة 71 م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية ولائحته التنفيذية.
  2. اقتراح توزيع الجمعيات التعاونية الزراعية بما يمكنها من تقديم خدماتها للفلاحين ومربى الحيوانات والدواجن وفقاً لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. متابعة الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها.
  4. اقتراح اللوائح التنظيمية المتعلقة بتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية واجراءات تسجيلها واشهارها ودمجها وتصنيفها.
  5. متابعة اعداد الحسابات الختامية للجمعيات التعاونية الزراعية وعرضها على الجمعيات العمومية.
  6. العمل على تدريب العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ورفع كفاءتهم الفنية والمالية والادارية.
  7. جمع البيانات الاحصائية المتعلقة بنشاط الجمعيات التعاونية الزراعية وتحليلها وابرازها من خلال المطبوعات التي يصدرها القطاع.
  8. العمل بالدورة المستندية القانونية بالجمعيات التعاونية الزراعية وتوحيدها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

ثانيا: قسم الارشاد والاعلام الزراعي

ويتولى ما يلى:

  1. ابراز منجزات الثورة فى المجال الزراعي.
  2. اعداد الخطط والبرامج الارشادية والاعلامية وتنفيذها.
  3. تبسيط نتائج البحوث والدراسات وتوصيلها للفلاحين بالوسائل الارشادية المتاحة.
  4. اقامة المعارض والمسابقات والمهرجانات الزراعية بالداخل والخارج.
  5. اقامة الحقول الارشادية والمشاهدات الحقلية لدى الفلاحين ومربى الحيوانات والدواجن.
  6. ارشاد الفلاحين ومربى الحيوانات والدواجن شتى الوسائل الارشادية المتاحة.
  7. وضع البرامج التدريبية للرفع من كفاءة المرشد الزراعي.
  8. توثيق الانشطة العلمية والفنية بالوسائل الاعلامية.
  9. طباعة النشرات والمجلات الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. اقامة الندوات العامة والتخصصية حسب المواسم الزراعية.

ثالثا: قسم التعليم والتدريب الزراعي

ويتولى ما يلى:

  1. تنفيذ السياسة العامة للتعليم والتدريب الزراعى وربطها بخطط التنمية في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختصة وفقاً لما تقرره المؤتمرات الشعبية الاساسية في هذا المجال.
  2. اقتراح الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد الزراعية ومراكز التدريب.
  3. متابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والعمل على تطويرها.
  4. تلبية احتياجات القطاع من التخصصات المختلفة واقتراح سبل سدها بما يتمشى وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقاً للامكانيات المتاحة.
  5. القيام بالاشراف والتوجيه الفنى والمهنى على المعاهد الزراعية ومراكز التدريب.
  6. اقتراح التوزيع الجغرافي للمعاهد الزراعية ومراكز التدريب وتخصصاتها بما يتناسب واحتياجات القطاع.
  7. تحديد المواصفات الفنية للمبانى والمرافق التعليمية والتدريبية.
  8. الاشراف على المعاهد الزراعية ومراكز التدريب ومتابعة سير العمل بها.
  9. تحديد احتياجات المعاهد الزراعية ومراكز التدريب من المدرسين والمدربين والكتب والوسائل التعليمية اللازمة.
  10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تمديد مدة الدراسة بالمعاهد الزراعية وبداية ونهاية العام الدراسي والامتحانات.
  11. اعداد البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية وتنظيم المعارض والمسابقات واللقاءات بين المعاهد بالجماهيرية.
  12. اقتراح خطط البعثات الدراسية والتدريب فى المجالات الزراعية بالداخل والخارج.
  13. المشاركة في البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالتعليم والتدريب الزراعي.

مادة 18

الادارة العامة للشرطة الزراعية

تختص الادارة العامة للشرطة الزراعية بالتفتيش على الغابات العامة والمراعي والأراضى الزراعية، والمياه ومتابعة تنفيذ القوانين الزراعية واعداد البحوث والدراسات والاحصائيات المتعلقة بتطوير التفتيش الزراعى وكذلك اعمال التدريب لرجال الشرطة الزراعية والأشراف الفنى والأدارى على مراكز ونقاط التفتيش الزراعي بمختلف مناطق الجماهيرية واقتراح انشاء مراكز ووحدات التفتيش الزراعى وتحديد نطاق اختصاصاتها وتوزيع رجال التفتيش الزراعي عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح مناهج الدورات التدريبية ومدتها.

وتتكون من الأقسام الآتية:

  1. قسم تدريب الشرطة الزراعية.
  2. قسم التحقيق والضبط.
  3. قسم شئون الشرطة الزراعية.

اولا: قسم تدريب الشرطة الزراعية

ويتولى ما يلي:

  1. القيام بأعمال التدريب اللازم لرجال الشرطة الزراعية.
  2. اعداد مناهج الدورات التدريبية ومدتها.
  3. اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير نظام عمل التفتيش الزراعي ليكون قادرا على القيام بواجباته.

ثانيا: قسم التحقيق والضبط

ويتولى مايلي:

  1. مراقبة تنفيذ احكام التشريعات الزراعية المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية والمراعي والغابات وحماية الاشجار والحيوانات، وقانون تنظيم استغلال المياه واللوائح الصادرة بمقتضاها.
  2. اعمال الضبط والاحضار والتحقيق بالتنسيق مع نيابة الجرائم الزراعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وذلك وفق التشريعات النافذة.

ثالثا: قسم شئون الشرطة الزراعية

ويتولى مايلي:

  1. الاشراف على مراكز ونقاط التفتيش الزراعي بمختلف مناطق الجماهيرية وكذلك تنفيذ الاختصاصات الواردة بقانون التفتيش الزراعى والتشريعات النافذة.
  2. متابعة سير التدريب بمراكز الشرطة الزراعية وتقديم تقارير دورية للادارة.
  3. القيام بكافة الاعمال الادارية والمخازن والمهمات الخاصة برجال الشرطة الزراعية.

مادة 19

الادارة العامة للاستصلاح

تختص الادارة العامة للاستصلاح بالاشراف ومتابعة برامج الاستصلاح والاستزراع في مختلف مناطق الجماهيرية، وكذلك الاشراف ومتابعة المشاريع الزراعية في مختلف المناطق، كما تختص بدراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين للتأكد من مدى استيفائهم للشروط المقررة للانتفاع بالمزارع المستصلحة، كما تقوم بحصر وتوزيع الأراضي الزراعية العامة والمستردة.

وتتكون من القسمين الآتيين:

  1. قسم متابعة المشاريع الزراعية.
  2. قسم الدراسات.

اولا: قسم متابعة المشاريع الزراعية

ويتولى مايلي:

  1. متابعة سير العمل بالمشاريع الزراعية.
  2. تقديم المشورة الفنية للمشاريع والجهات ذات العلاقة.
  3. اعداد تقارير دورية تبرز الانجازات والاعمال بالشاريع وكذلك الصعوبات التي تواجه سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لها.
  4. تجميع البيانات والمعلومات وتبويبها واعداد النشرات الاحصائية للمشاريع الزراعية.
  5. المشاركة فى اعداد الخطط والبرامج للمشروعات الزراعية وتقييمها.

ثانيا: قسم الدراسات

ويتولى ما يلي:

  1. دراسة الاحوال الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين للتأكد من مدى استيفائهم للشروط اللازمة للانتفاع بالمزارع المستصلحة والاراضي التي يتقرر توزيعها.
  2. حصر المزارع الموزعة واعداد عقود لها وتحصيل الاقساط المستحقة عليها طبقا للاجراءات القانونية المتبعة.
  3. حصر وتحديد المزارع الشاغرة والمهملة والقيام باعداد توزيعها طبقا للقانون.
  4. اعداد برنامج لتوزيع الأراضى الزراعية التي يتقرر توزيعها وكذلك الأراضي البور والصحراوية المعدة للتوزيع والاعلان عنها وفقا للقانون.
  5. المشاركة والاشراف على لجان تقدير ثمن الأراضي الموزعة أو التصرف فيها، وكذلك لجان البحث الاجتماعي والاقتصادى ولجان تحقيق التظلمات والمشاركة في لجان الفصل في الاعتراضات.
  6. مراجعة توصيات لجان البحث الاجتماعي والاقتصادي المنصوص عليها في القانون رقم 123 لسنة 70 م وتستبعد ما هو غير مستوفى منها للشروط وترتب المطابق منها لأحكام القانون وذلك تبعا لمراتب الأولويات المقررة لها قانونا.
  7. الاعلان عن نتائج البحث المتضمنة بيان اسماء طالبي الانتفاع بالتوزيع الذين قبلت طلباتهم ومراتب الأولوية المقررة لهم وترتيبهم فيما بينهم وكذلك اسماء من رفضت طلباتهم وأسباب رفضها وذلك وفقا للأجراءات القانونية.
  8. قبول طلبات الانتفاع والتظلمات واعداد الكشوف النهائية باسماء طالبي الانتفاع بالتوزيع وأخطارهم بذلك بعد اعتماد الكشوف من الأمين أو من يفوضه بذلك.
  9. القيام بالدراسات الفنية للمشاريع الزراعية واعداد المواصفات الفنية اللازمة لتنفيذها والاشراف على التنفيذ، وكذلك تقديم المشورة الفنية لهذه المشاريع.
  10. دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمشاريع واعداد الحلول اللازمة لها.
  11. القيام بحصر ومسح للاراضى الفضاء المملوكة للدولة واعداد الخرائط اللازمة لها واقتراح برنامج لاستصلاحها وتوزيعها على المواطنين.
  12. المشاركة في القيام بالدراسات للجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الزراعية.

مادة 20

الادارة العامة للشئون المالية والادارية

تختص الادارة العامة للشئون المالية والادارية بكافة الشئون المالية والادارية وشئون العاملين والتنسيق العسكرى والشئون العامة من محفوظات ومخازن ومشتريات وعلاقات عامة، وكذلك العقود سواء منها ما يخص اعمال المقاولات والتوريدات او الخدمات.

وتتكون من الاقسام الآتية:

  1. قسم الشئون المالية.
  2. قسم الشئون الادارية والخدمات.
  3. قسم شئون العاملين.

اولا: قسم الشئون المالية

ويتولى مايلي:

  1. اعداد كل من مشروعي الميزانية التسييرية للامانة وميزانية التحول للقطاع وذلك بالتنسيق مع الادارات العامة الأخرى.
  2. تولى شئون الصرف وغيرها من الشئون المالية الخاصة بالأمانة.
  3. اعداد المركز المالى الدورى والحساب الختامي للأمانة وكذلك دراسة ومراجعة الميزانيات التقديرية التسييرية والحسابات الختامية المقدمة من الأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للامانة، وتلقى التقارير المعدة حول المراكز المالية الدورية للميزانية التسييرية لهذه الأجهزة ودراستها واعداد التقارير المالية والاقتصادية حولها.
  4. اعداد اذونات الصرف المتعلقة بالميزانيتين التسييرية والتحول ومتابعتها.
  5. فتح الاعتمادات المستندية وتسجيلها في سجلات خاصة ومتابعتها.
  6. اصدار التفويضات المالية والمصلحية المتعلقة بتنفيذ برامج ومشروعات التحول ومسك السجلات الخاصة بها وفقا للائحة ادارة حسابات التنمية.
  7. ابداء الرأى فيما يقترح من تعديلات على الميزانيات والبرامج الانمائية وكذلك اجراء المناقلات بين بنود ميزانية التحول للقطاع.
  8. دراسة تكلفة تنفيذ وحدات الاعمال المختلفة بالمشروعات ووضع المعدلات النمطية للتكاليف التي يمكن عن طريقها تحقيق الرقابة الفعالة على سلامة التنفيذ من الناحية الاقتصادية.
  9. تحليل وتقييم ودراسة النتائج المالية التي تحققها كل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
  10. اعداد اجراءات التعاقد بالنسبة للعقود التي تبرمها الامانة ومتابعتها وقيدها في السجل المعد لذلك، وكذلك العقود التي تبرمها الاجهزة والهيئات التابعة للامانة ومراجعتها قبل ابرامها واخطار جهات الاختصاص بها قبل وبعد توقيعها وقيدها في السجل الخاص بذلك حسب ورودها وتسلسلها واعداد المذكرات والمراسلات المتعلقة بالعقود وحفظها بالملفات الخاصة بها، بالاضافة الى متابعة العطاءات المعلن عنها وذلك بالتعاون مع المكتب القانونى.
  11. متابعة خطابات الضمان الخاصة بالعقود المبرمة عن طريق الأمانة وقيدها بالسجل الخاص بذلك واخطار الجهات المعنية بصور منها.
  12. اعداد الاحصائيات المتعلقة بالعقود.
  13. الرد على ملاحظات امانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.

ثانياً: قسم الشئون الادارية والخدمات

ويتولى مايلي:

  1. تدعيم الصلة بين الامانة وغيرها من الامانات والوحدات الادارية في سبيل خدمة المصلحة العامة والعمل على تحسين وتنشيط علاقات موظفي الأمانة فيما بينهم واقتراح وتنفيذ الرعاية الاجتماعية والثقافية لهم والعمل على تنمية روح التعاون فيما بينهم.
  2. إستقبال الزوار والخبراء وتسهيل اجراءات اقامتهم وسفرهم وذلك بالاتصال مع الجهات المعنية واقامة الحفلات وتدبير شئون الضيافة طبقاً للقواعد المقررة.
  3. اجراء الإتصالات اللازمة بادارة الجوازات وشركات الطيران لتسهيل سفر وفود الأمانة والمكلفين بمهام رسمية.
  4. التعريف بجميع الأعمال التي تقوم بها الامانة والأجهزة التابعة لها.
  5. القيام بأعمال الترجمة والطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالمكاتب والتقارير والمذكرات وغيرها من أعمال الأمانة.
  6. الإشراف على تشغيل مركبات الأمانة الخاصة بنقل الموظفين واستقبال الوفود الرسمية.
  7. متابعة وتركيب وصيانة الهواتف اللازمة لأعمال الأمانة والإشراف على تشغيلها والقيام بأعمال الصيانة والاصلاحات الأخرى كالكهرباء والنجارة والسباكة والأدوات الصحية.
  8. الإشراف على أعمال الحراسة والنظافة وترتيب المناوبة.
  9. تنظيم شئون المحفوظات من إستلام وتصدير وفهرسة جميع البريد الصادر والوارد وتنظيم وفتح الملفات واحالته الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه وكذلك تلقى وتوزيع القوانين والتشريعات والجريدة الرسمية والمنشورات الدورية وحفظها وتسهيل عملية تداولها والاطلاع عليها.
  10. مباشرة شئون المخازن والمشتريات وذلك عن طريق توفير احتياجات الأمانة من القرطاسية والآلات والمعدات المكتبية وكذلك امساك السجلات والبطاقات والرقابة على العهد الشخصية واجراء الجرد الدوري للمخازن واعداد مذكرات التسوية وإيضاح أسباب الانحرافات إن وجدت.

ثالثاً: قسم شئون العاملين

ويتولى مايلي:

  1. تنظيم وحفظ السجلات والتقارير والملفات الشخصية للعاملين بالأمانة.
  2. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون العاملين في الأمانة واعداد المذكرات اللازمة لذلك.
  3. بحث ومراجعة وابداء الرأي فى التعيين والترقية والعلاوات والنقل والندب والإعارة والتجنيد والإجازات والإحالة الى التأديب وشئون الضمان الإجتماعي وغيرها من الشئون المتعلقة بالعاملين.
  4. حفظ التقارير السرية للعاملين بالأمانة.
  5. دراسة شكاوى وتظلمات العاملين فيما يتعلق بأمورهم الوظيفية والرد عليها وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.
  6. حفظ سجلات الحضور والإنصراف وسجل المناوبة للعاملين بالإمانة.
  7. تجميع البيانات والاحصائيات المتعلقة بالعاملين بالامانة والجهات التابعة لها للاستفادة منها فى مختلف الدراسات التي لها علاقة بالعمالة.
  8. القيام بجميع القيودات الخاصة بشؤون العاملين بالأمانة والأجهزة التابعة لها وإحالتها الى الجهات المختصة عند الطلب.
  9. اعداد سجل الأقدمية الخاص بالعاملين بالأمانة.
  10. إعداد مقترح ملاك الوظائف للعاملين بالأمانة واحالته الى الجهة المختصة باعتماده.
  11. متابعة مقترح الملاك وادخال أية تعديلات عليه التي تتطلبها مصلحة العمل.
  12. اعداد الإحصائيات الدورية فيما يختص بالوظائف الشاغرة بالملاك توطئة لعرضه على الجهات المختصة.
  13. التنسيق العسكرى ويشمل:

مادة 21

يتولى مدراء الادارات والمكاتب مايلي:

  1. توزيع العمل بين الموظفين بالادارة أو المكتب وذلك بالتنسيق مع رئيس القسم المختص.
  2. تبليغ التعليمات والمنشورات الصادرة عن الأمانة أو الأمين الى الموظفين بالإدارة أو المكتب.
  3. الموافقة على منح الإجازات للموظفين التابعين للإدارة أو المكتب وذلك بالتنسيق مع قسم شئون العاملين.
  4. إقتراح النظم المتعلقة بالإدارة أو المكتب.
  5. التوقيع على المراسلات الصادرة عن الإدارة أو المكتب الى الإدارات أو المكاتب الأخرى بالأمانة وخارجها.
  6. التأشير على المراسلات الواردة الى الإدارة أو المكتب باتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
  7. إحالة الطلبات الخاصة بموظفى الإدارة أو المكتب الى الجهة المختصة للبت فيها.

مادة 22

يتولى رؤساء الأقسام مايلي:

  1. الإشراف على سير العمل بالقسم.
  2. تعميم التعليمات والمنشورات الواردة الى القسم على الموظفين بالقسم.
  3. التأشير على المراسلات الواردة الى القسم بما ينبغى إتخاذه من إجراء.

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: صدر في: 13/صفر/ 1403 و.ر الموافق: 3/ 8/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly