قرار رقم 410 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 4415 المؤرخ 2022/9/12 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزير العدل في مهمة عمل رسمية لحضور اجتماعات الدورة الستين للمنظمة الأفرو أسيوية للاستشارات القانونية المزمع عقدها بالعاصمة الهندية نيودلهي لمدة اسبوع اعتبارا من يوم 2022/9/24م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.