قرار رقم 410 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 410 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزير العدل في مهمة عمل رسمية لحضور اجتماعات الدورة الستين للمنظمة الأفرو أسيوية للاستشارات القانونية المزمع عقدها بالعاصمة الهندية نيودلهي لمدة اسبوع اعتبارا من يوم 2022/9/24م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly