قرار رقم 41 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجان وإيفادها في مهام عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجان وإيفادها في مهام عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، علي سعيفان الطابوني – رئيسا
  2. السيد، مصطفى علي كشادة – عضوا 
  3. السيد، مهند رمضان محمد – عضوا 
  4. السيد راشد صالح أبو غرفة – عضوا 
  5. الصديق بلقاسم أحمد – عضوا 

مادة 2 

توفد اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى دولة سويسرا لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/07م، وذلك للتفاوض مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة بسويسرا.

مادة 3 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، عمر محمد كتى – رئيسا
  2. السيد، فوزي مصطفى أبو صاع – عضوا 
  3. السيد، إيناس علي المرموري – عضوا 
  4. السيد، بشير إبراهيم بشير – عضوا 
  5. السيد صلاح محمد الهادي – عضوا 

مادة 4 

توفد اللجنة المشكلة بالمادة 3 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/08م، وذلك للتفاوض مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة بنيويورك.

مادة 5 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، فتح الله عبد اللطيف الزياني – رئيسا.
  2. السيد، ناصر أبو صاع مصطفى – عضوا
  3. السيد، مختار بالقاسم المريول – عضوا 
  4. السيد، عبد العاطي معمر أبو غالية – عضوا 
  5. السيد صلاح محمد الهادي – عضوا 

مادة 6 

توفد اللجنة المشكلة بالمادة 5 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2020/02/19م، وإلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/24م وإلى المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/29م، وذلك للتفاوض مع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ومنظمات اتحاد المغرب العربي بالمغرب، والمنظمات الإسلامية بالسعودية.

مادة 7 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، فاتح البشير على – رئيسا.
  2. السيد، عياد مسعود علي – عضوا 
  3. السيد، أحمد أبو القاسم الميرغني – عضوا 
  4. السيد، محمود محمد صالح – عضوا 

مادة 8 

توفد اللجنة المشكلة بالمادة 7 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى دولة تشاد لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/08م، وإلى دولة أثيوبيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/02/13 م، للتفاوض مع الإتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء والمنظمات الأفريقية.

مادة 9 

على اللجان المشكلة بموجب هذا القرار تقديم تقارير مفصلة بنتائج مهام العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 10 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لموظفيها.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly