قرار رقم 41 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ عثمان عمر الصادق مصطفى محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly