قرار رقم 41 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 41 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية كل من:

  1. الأخ صالح منصور محمد بن على.
  2. الأخ طه عبدالكريم مفتاح فنوش.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly