قرار رقم 409 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 409 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم بكادر الضباط على على رتبة ملازم وهم: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly