قرار رقم 408 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م, بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 379 المؤرخ في 2022/9/7 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد عمر المشاي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/09/27 م وذلك للمشاركة في الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.