قرار رقم 408 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 408 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، محمد عمر المشاي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/09/27 م وذلك للمشاركة في الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس إدارة الاتحاد العربي للكهرباء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly