قرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن الية ضبط توزيع الوقود وتقرير حكم بشأنها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن الية ضبط توزيع الوقود وتقرير حكم بشأنها

وزير الإقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع

قرار

مادة 1

على كافة شركات نقل الوقود الخاصة والعامة التي تمارس نشاط نقل الوقود الالتزام بالشروط التالية:۔

  1. أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز تتبع جي – بي – أس.
  2. أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة.

مادة 2 

تلتزم شركة البريقة لتسويق النفط بالاتي:۔

  1. عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وان تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود.
  2.  إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.

مادة 3 

على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقبلة إلى حين معالجة أوضاعها قانونا وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.

مادة 4 

وعلى الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ آلية تطبيق هذا القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الإختصاص.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.  

محمد علي الحويج

وزير الإقتصاد والتجارة

ls.org.ly