قرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/9/15م، وذلك للمشاركة في القمة الرئيسية حول تحويل التعليم المزمع عقدها بنيويورك. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly