قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد طارق عبد السلام مصطفى أبو فليقة، وزير الموارد المائية في مهمة عمل رسمية إلى دولة موريتانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/9/17م، وذلك لحضور الاجتماع التشاوري للبيئة الإقليمية للجنة الفنية الاستشارية لدول شمال أفريقيا التابعة للمجلس الوزاري للمياه.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly