قرار رقم 406 لسنة 1996 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 406 لسنة 1996 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

قررت

مادة 1

تحدد مكاتب توجيه التعليم والتدريب الصحي والاجتماعي على النحو التالي:

  1. مكتب توجيه الزاوية: وتكون دائرة اختصاصه منطقة الزاوية.
  2. مكتب توجيه طرابلس: وتكون دائرة اختصاصه منطقتي طرابلس والنقازة.
  3. مكتب توجيه بنغازي: وتكون دائرة اختصاصه مناطق: سهل بنغازي، الجبل الأخضر، البطنان، الواحات.
  4. مكتب توجيه سرت: وتكون دائرة اختصاصه مناطق: الجفرة، الوسطى، وسوف الجين.
  5. مكتب توجيه سبها: وتكون دائرة اختصاصه منطقة فزان.
  6. مكتب توجيه غريان: وتكون دائرة اختصاصه منطقة الجبل الغربي.
  7. مكتب توجيه مصراته: وتكون دائرة اختصاصه منطقة مصراته.

مادة 2

يتبع رؤساء مكاتب التوجيه ومدراء المعاهد الصحية ومشرفو الفصول الدراسية شعب التمريض فنيًا للجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي،
وعليهم الالتزام بتنفيذ ما تصدره اللجنة من توجيهات وتعليمات في شأن:

مادة 3

يكون إنشاء المعاهد الصحية وضمها وإلغاؤها وتنظيمها وتحديد تبعيتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
بناءً على عرض اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.

أما فتح الفصول الدراسية الشعب الدائمة والمؤقتة وإيقافها وتنظيمها، فيكون بقرار من اللجنة الوطنية.
وفي جميع الأحوال لا يُعمل بالقرارات الصادرة بإنشاء أو إلغاء المعاهد والفصول الدراسية إلا من بداية العام الدراسي التالي لصدور القرار.

مادة 4

تختص اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي بتوفير الاحتياجات اللازمة للمعاهد الصحية من حيث:

مادة 5

لا يجوز استغلال إمكانيات المعاهد الصحية المقار، المواصلات، الأثاث، الأقسام الداخلية، إلخ في غير الأغراض المخصصة لها.
ويُتخذ الإجراء اللازم لمعالجة المخالفات، ويُعتبر مدراء المعاهد مسؤولين مسؤولية مباشرة عن أملاك ومخصصات المعاهد.

مادة 6

تتولى الجهات التي تتبعها المعاهد الصحية والفصول الدراسية شعب التمريض الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بـ:

مادة 7

تمارس اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وإدارات المستشفيات التي أُلحقت بها المعاهد،
واللجان التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي الاختصاصات المقررة لها في شأن التبعية الإدارية والمالية والإشراف والمتابعة،
وفقًا لأحكام القرارات الصادرة في هذا الخصوص، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 8

تكون تبعية فروع المعهد العالي للتمريض للمعهد العالي للتمريض مباشرة.

مادة 9

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.

التوقيع

ls.org.ly