قرار رقم 406 لسنة 1996 م 1424 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970 إفرنجي في شأن التفويض في الاختصاصات.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى قانون اللجان الشعبية رقم 3 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1424 ميلادية بشأن إضافة حكم إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ذات الأرقام 122، 131، 207 لسنة 1424 ميلادية بشأن تحديد تبعية المعاهد الصحية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 353 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 371 لسنة 1423 ميلادية بشأن شعب التمريض العامة بالمستشفيات.
- وعلى محضر اجتماع رؤساء مكاتب التوجيه ومدراء المعاهد الصحية ومشرفي الفصول الدراسية المنعقد بتاريخ 25 / 11 / 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحدد مكاتب توجيه التعليم والتدريب الصحي والاجتماعي على النحو التالي:
- مكتب توجيه الزاوية: وتكون دائرة اختصاصه منطقة الزاوية.
- مكتب توجيه طرابلس: وتكون دائرة اختصاصه منطقتي طرابلس والنقازة.
- مكتب توجيه بنغازي: وتكون دائرة اختصاصه مناطق: سهل بنغازي، الجبل الأخضر، البطنان، الواحات.
- مكتب توجيه سرت: وتكون دائرة اختصاصه مناطق: الجفرة، الوسطى، وسوف الجين.
- مكتب توجيه سبها: وتكون دائرة اختصاصه منطقة فزان.
- مكتب توجيه غريان: وتكون دائرة اختصاصه منطقة الجبل الغربي.
- مكتب توجيه مصراته: وتكون دائرة اختصاصه منطقة مصراته.
مادة 2
يتبع رؤساء مكاتب التوجيه ومدراء المعاهد الصحية ومشرفو الفصول الدراسية شعب التمريض فنيًا للجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي،
وعليهم الالتزام بتنفيذ ما تصدره اللجنة من توجيهات وتعليمات في شأن:
- تنسيب وقبول الطلاب.
- سير العملية التعليمية والتدريبية.
- المناهج والامتحانات.
- النشاط الرياضي والاجتماعي.
- الشروط الواجب توفرها في المدرسين والمدربين.
مادة 3
يكون إنشاء المعاهد الصحية وضمها وإلغاؤها وتنظيمها وتحديد تبعيتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،
بناءً على عرض اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي.
أما فتح الفصول الدراسية الشعب الدائمة والمؤقتة وإيقافها وتنظيمها، فيكون بقرار من اللجنة الوطنية.
وفي جميع الأحوال لا يُعمل بالقرارات الصادرة بإنشاء أو إلغاء المعاهد والفصول الدراسية إلا من بداية العام الدراسي التالي لصدور القرار.
مادة 4
تختص اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الصحي والاجتماعي بتوفير الاحتياجات اللازمة للمعاهد الصحية من حيث:
- التجهيز.
- مستلزمات الدراسة والتدريب.
- ملابس الطلاب.
- تجهيز الأقسام الداخلية.
- الإعاشة.
- ما إلى ذلك من متطلبات.
وتُحال مخصصات التعليم الصحي إلى اللجنة الوطنية بالإضافة إلى الدعم الذي يُقدم لها في شكل مواد من مخازن الأمانة والإمداد الطبي.
مادة 5
لا يجوز استغلال إمكانيات المعاهد الصحية المقار، المواصلات، الأثاث، الأقسام الداخلية، إلخ في غير الأغراض المخصصة لها.
ويُتخذ الإجراء اللازم لمعالجة المخالفات، ويُعتبر مدراء المعاهد مسؤولين مسؤولية مباشرة عن أملاك ومخصصات المعاهد.
مادة 6
تتولى الجهات التي تتبعها المعاهد الصحية والفصول الدراسية شعب التمريض الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بـ:
- المعاهد.
- العاملين.
- المدرسين.
- المدربين.
وصرف الرواتب والمكافآت الخاصة بهم، باستثناء مكافآت الامتحانات.
مادة 7
تمارس اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وإدارات المستشفيات التي أُلحقت بها المعاهد،
واللجان التنفيذية للصحة والضمان الاجتماعي الاختصاصات المقررة لها في شأن التبعية الإدارية والمالية والإشراف والمتابعة،
وفقًا لأحكام القرارات الصادرة في هذا الخصوص، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 8
تكون تبعية فروع المعهد العالي للتمريض للمعهد العالي للتمريض مباشرة.
مادة 9
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.