قرار رقم 405 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، صلاح إمحمد الهادي، قيمتها 50,000 خمسون ألف دولار لتغطية تكاليف مهمة العمل الرسمية لجمهورية السنغال.
مادة 2
لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.