قرار رقم 403 لسنة 2025 م بشأن إنشاء هيئة الرعاية الصحية الأولية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 2011/08/03 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 410 لسنة 2018 م بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 534 لسنة 2016 م، بشأن اعتماد الهيكل التعليمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة، وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وكيل عام وزارة الصحة رقم 00256,55 المؤرخ 2025/05/12 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 4247 المؤرخ 2025/06/03 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2025 م.
قرر
المادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار هيئة جديدة تسمى هيئة الرعاية الصحية الأولية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية والأهلية القانونية لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تحقق أغراضها، تتبع وزارة الصحة، ويكون موطنها القانوني مدينة طرابلس ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها بمختلف المناطق يصدر بتحديدها و بمهامها المناطة بها قرار من وزير الصحة.
المادة 2
يكون الهدف العام من إنشاء الهيئة تعزيز كفاءة قطاع الرعاية الصحية الأولية من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية بجميع مكوناتها، وتقديم الخدمات الصحية والتشخيصية والعلاجية للمرضى واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع والعمل على تطبيق السياسات والاستراتيجيات ومعايير الجودة وبرامج التطوير التي تضعها وزارة الصحة واقتراح التشريعات المنظمة لهذا القطاع وإدارته على أسس اقتصادية.
المادة 3
تتولى الهيئة إعداد البرامج الصحية والوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت الصحية التابعة لها والعمل على رفع الوعي الصحي لجميع المواطنين لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض وترسيخ مبدأ الوقاية خير من العلاج، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- تأهيل المرافق الصحية التابعة لها وتقديم الدعم الفني للعناصر العاملة بها وتوفير فرص التدريب والتطوير لكافة الموظفين وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
- تجميع ودعم الدراسات والبحوث الطبية لغرض تطوير قطاع الرعاية الصحية الأولية واستكمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية وخدمات الإسعاف ومصارف الدم وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة.
- توفير كافة متطلبات التشخيص المبكر والعلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة بما في ذلك الولادات الطبيعية والجراحات البسيطة في جميع المنشآت الصحية التابعة لها.
- العمل على نشر الوعي والتثقيف الصحي بشأن تعزيز مفهوم التغذية الصحية والحفاظ على صحة المسنين وتوفير كل ما من شأنه أن يعزز تنفيذ برامج الصحة النفسية.
- وضع البرامج والخطط الكفيلة بوقاية المجتمع من الأمراض السارية والمستوطنة، ومكافحتها والمساهمة في تطوير برامج الإصحاح البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإدارات المختصة بالبلديات بمختلف المناطق.
- بناء قدرات الرعاية الصحية الأولية المستدامة وفقاً للتشريعات والسياسات والأولويات الوطنية، ودعم مبادرات الاستثمار مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الصحية الضرورية لجميع المرضى.
- ضمان تقديم الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة والإحالة للمستويات الأعلى من خلال المنشآت الصحية التابعة لها.
- العمل على تأهيل المنشآت التابعة لها وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
- اقتراح إنشاء وحدات الرعاية الصحية الجديدة وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وتنفيذاً للدراسات المعدة بالخصوص.
- توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية والإدارية وغيرها من التخصصات الأخرى عن طريق ندبها أو نقلها من فائض الملاكات بالمرافق الصحية العامة التابعة لوزارة الصحة.
- العمل على إعداد الملاكات الوظيفية لوحدات الرعاية الصحية الأولية والتقيد بها والعمل على توزيع فائض الملاكات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على وحدات الرعاية الصحية الأولية الأخرى التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.
- القيام بمهام الإشراف والرقابة على جميع المنشآت التابعة لها وإجراء التفتيش الدوري عليها للتأكد من التزامها وقدرتها على النهوض بالمهام المناطة بها.
- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية الواقعة تحت إشرافها وتوعية المواطنين بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع المرافق الصحية العامة الأخرى بما يكفل الوصول إلى منظومة طبية متكاملة وفقاً للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها بالخصوص.
- العمل على تصميم النظم والقواعد التي تضمن كفاءة العملية العلاجية وشفافية الأنشطة التي تمارس في المنشآت الطبية التابعة لها وإصدار القواعد والنظم اللازمة لمعالجة أي قصور بالخصوص.
- التنسيق والتعاون مع الهيئات المناظرة لها في الخارج وكذلك المنظمات والجمعيات الدولية التي تشترك معها في المهام والاختصاصات بما لا يخالف التشريعات النافذة.
- وضع تصور بشأن التعاقد مع شركات إدارة المرافق الصحية تسيير بعض المرافق الصحية التابعة للهيئة على أسس اقتصادية في نطاق مساعدتها في تحقيق أهدافها المحددة لها.
- العمل على تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الصحة بما يكفل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع تعزيزاً لجودة الخدمات العلاجية وتحقيقاً لهدف الصحة الوقائية وترشيداً للإنفاق العام على القطاع.
- العمل على إجراء تقييم علمي لكافة الوحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تم تغيير نظامها الوظيفي إلى مستشفيات قروية ولم تستوف حتى تاريخه متطلبات هذا التغيير وتقديم المقترحات بشأنها.
- اعتماد ميزانية قطاع الرعاية الصحية الأولية بشكل يغطي احتياجات القطاع ويؤدي إلى استكمال كافة المشروعات المتوقفة أو الجاري تنفيذها.
- توفير الاحتياج العام من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لإدارة العمل بالقطاع بكفاءة عالية وجودة بعلامات متكاملة.
المادة 4
تدير الهيئة رئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وعرض من وزير الصحة ويتولى مهام الإدارة والإشراف بالكامل على الهيئة وله على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان تطوير العمل بقطاع الرعاية الصحية الأولية وترشيد عمليات الإنفاق العام أو الاعتماد على ميزانية الدولة.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وإحالتها وإماطة التسلسل الإداري إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
- إصدار كافة القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للموظفين بالهيئة وكذلك كافة منشآت الرعاية الصحية الأخرى التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
- تشكيل لجان شؤون الموظفين ولجان العطاءات والمشتريات وغيرها من اللجان الأخرى التي يتطلبها العمل واعتماد محاضرها ومتابعة سير التوصيات الواردة بها.
- توقيع جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المناظرة لاختصاص الهيئة وبما في حكمها وذلك بمراعاة التشريعات والنظم المعمول بها بالخصوص.
- دراسة كافة التقارير على إدارة التقسيمات الرئيسية والفرعية بالهيكل التنظيمي للهيئة ووحدات ومراكز الرعاية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باستثناء العيادات المجمعة.
- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي لديوان الهيئة والعمل على تطويره بما يتلاءم والتغيرات الفنية والطبية على قطاع الرعاية الصحية الأولية و إعداد الملاكات الوظيفية للهيئة والجهات التابعة لها وإحالتها لوزارة الخدمة المدنية للاعتماد على أن يراعى تصميم الوظائف بها في حدود ومقتضيات العمل.
- إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج وذلك بمراعاة ما تقضي به التشريعات النافذة بالخصوص.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وإحالته إلى جهات الاختصاص والقيام بما يلزم من إجراءات يقتضي بها النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن بما فيها إقفال الحساب الختامي السنوي للهيئة.
- توقيع كافة العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين المنظمة للقطاع العام بالدولة.
- اعتماد المشروعات للبنية التحتية للقطاع المزمع تنفيذها بما فيها مشروعات الصيانة والتأهيل وتقدير حجم المخصصات المالية اللازمة لها.
- اعتماد الاحتياج العام للهيئة ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المجمعة التابعة لها من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
- أية اختصاصات أخرى منصوصاً عليها وله أن يمارسها بالاستناد على التشريعات المعمول بها.
المادة 5
يكون لرئيس الهيئة مساعد يصدر بتسميته قرار من وزير الصحة ويتولى مهام إدارة الهيئة في حالة خروج رئيسها في إجازة مرضية لها أو حدوث طارئ له يمنعه من الالتحاق بعمله كما يتولى تنفيذ ما يسند له من مهام من قبل رئيس الهيئة.
المادة 6
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر بتحديده وبيان اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.
المادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة من الإيرادات التالية:
- ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
- ما تحصل عليه من عوائد ومقابل تقديم خدماتها للغير وفقاً للتشريعات النافذة.
- الهبات والإعانات غير المشروطة.
- أية إيرادات أخرى تخصص لها، أو يسمح لها بتحصيلها.
المادة 8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظام المحاسبي المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
المادة 9
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها، يتم فتحه وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 10
يتولى ديوان المحاسبة فحص حسابات الهيئة ومراجعة كافة المعاملات المالية التي تقوم بها وفقاً للقوانين المنظمة لها.
المادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من وزير الصحة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 12
تنقل التبعية الإدارية والمالية والفنية للعيادات المجمعة بمختلف المناطق للهيئة.
المادة 13
تلغى الإدارات التالية من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وتؤول كافة الاختصاصات المسندة لها للهيئة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار وهي على النحو الآتي:
- إدارة الرعاية الصحية الأولية
- إدارة الخدمات الصحية بالمناطق
- إدارة المناطق الصحية
المادة 14
يلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 410 لسنة 2018م بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وينقل الموظفون بها بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الهيئة وتؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى هيئة الرعاية الصحية الأولية.
المادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.