قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013، بتقرير زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
قرر
مادة 1
تكون زيادة مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بنسبة 67% من إجمالي المرتب المحدد وفقا للقرار رقم 75 لسنة 2007 م.
مادة 2
يتولى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/1/1 م، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء